پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص90

بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل ” الذي هو بعد الاغضاء عن سنده وندرة القائل به محمول على التقية، فان وجوب الهديعلى فائت الحج محكي عن الشافعي وأكثر العامة، كما أن ما فيه من وجوب الحج من قابل محكي عن ابن عباس وابن الزبير ومروان وأصحاب الرأي إن كان الحج مندوبا، وفي كشف اللثام ” فليحمل على أنهم كانوا مصدودين أو محصورين فان عليهم حينئذ هدي التحلل، ومعنى قوله عليه السلام ” وعليهم الحج ” إلى آخره أنهم ان استطاعوا أن يرجعوا إلى بلادهم ثم يعودوا كان عليهم الحج من قابل، وإلا لم يكن عليهم إلا عمرة، فليعتمروا ثم يرجعوا إلى بلادهم، أو على أنهم لم يجب عليهم الحج كما فعله الشيخ، ويمكن أن يكونوا قد أحرموا بعمرة أولا يكونوا أحرموا بعمرة ولا حج لما علموا أنهم لا يدركون الموقف فكان يستحب لهم ذبح شاة والحلق تشبيها بالحاج، فان كانوا أحرموا بحج فبعد الانتقال إلى العمرة والاتيان بمناسكها، وان كانوا أحرموا بعمرة فبعد الاتيان بمناسكها وإلا فعلوا ذلك ابتداء، ثم إن وافقوا الحاج فأقاموا ولم ينصرفوا إلى بلادهم ثم أتوا بعمرة من أحد مواقيت أهل مكة فلا يتأكد عليهم الرجوع في القابل والاتيان فيه بحج، فهذه العمرة تكفيهم، وهي عمرة ثانية إن كانوا قد قدموا محرمين وإلا فلا، وإن لم يقيموا أيام التشريق وعجلوا الانصراف إلى بلادهم تأكدعليهم في القابل بحج ” وإن كان هو كما ترى نحو المحكي عن الشيخ من حمله على خصوص من اشترط، وما عن الفاضل من أن وجوب العود عليهم مع فرض كون الحج مندوبا للاتيان بأفعال العمرة التى تركوها، أو غير ذلك من المحامل البعيدة التى هي خير من الطرح الذي لا بأس بالتزامه مع فرض تعذرها أجمع بعد منافاته لغيره والاعراض عنه، فانه لم نعرف القائل به بخصوصه بالنسبة إلى وجوب الهدي، نعم في الدروس أوجب علي بن بابويه وابنه على المتمتع بالعمرة يفوته