جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص88
بل ظاهرة في الاجتزاء بايجاد الافعال المزبورة وإن لم ينو القلب المزبور، بل لا يفيده الامر بالجعل في الصحاح المزبورة المحتمل لارادة فعلها عمرة لا نيتها كذلك وكون الاعمال بالنيات مع انه بالنسبة إلى نية القربة انما يقتضي ابتداءه بهالا اعتبارها فيما يتفق له من الاحكام، على انه إذا كان متمتعا فقد نوى العمرة إلا انه فاته الحج، فاتصفت عمرته بالافراد قهرا نحو صلاة الجماعة التي مات الامام مثلا في أثنائها، على ان الاحرام السابق لا تؤثر فيه النية اللاحقة، فليس هو حينئذ إلا حكما شرعيا، ولعله لذا مال إليه بعض، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في نية العدول، إلا انها على كل حال واجبة من حيث الفوات، فلا تجزي عن عمرة الاسلام كما صرح به في الدروس وغيرها، بل هو ظاهر غيرهم ايضا، بل يمكن دعوى ظهور النصوص فيه ايضا.
وكيف كان فان فاته الحج تحلل بالعمرة (ثم يقضيه) اي الحج وجوبا (ان كان واجبا) قد استقر وجوبه أو استمر (على الصفة التي وجب تمتعا أو قرانا أو إفرادا) وإلا فندبا للاصل والامر به في المعتبرة المستفيضة (1) والاجماع على الظاهر، لكن في تهذيب الشيخ ان من اشترط في حال الاحرام يسقط عنه القضاء، إن لم يشترط وجب مستدلا عليه بصحيح ضريس (2) السابق ويشكل بعد الاعراض عن الصحيح المزبور ومنافاته لما هو المعلوم من غيره نصا وفتوى بأنه إن كان مستحبا لم يجب القضاء وان لم يشترط، وكذا إن لم يستقرولا استمر وجوبه، وإن كان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب وإن اشترط فالوجه حمله على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوبا أو غير مستقر
(1) و (2) الوسائل الباب 27 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 0 – 2