جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص87
عليه الخروج إلى احد المواقيت للعمرة، فان تعذر فمن ادنى الحل كما في حكم من لم يتعمد مجاوزة الميقات، ولو صد عن الرجوع من بلاده لاتمام العمرة كان له حكم المصدود عن إكمالها من التحلل بالذبح والتقصير في بلاده كما ستعرف إن شاء الله.
وكيف كان فهل عليه نية الاعتمار بمعنى قلب إحرامه السابق إليه بالنية ؟ قال في الدروس: وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنية كما قطع به الفاضل في جملة من كتبه، بل اسند الخلاف في ذلك إلى بعض العامة للاصل وان الاعمال بالنيات والصحاح المزبورة، أو لا بل تكون عمرة قهرا فينقلب (فينتقل خ ل) إحرامه السابق لها ثم يأتي بباقي افعالها لقول ابي الحسن عليه السلام في أخبار محمد بن سنان (1) وابن فضيل (2) وعلي بن الفضل الواسطي (3) ” فهي عمرة مفردة ولا حج له ” وفي صحيح ضريس (4) ” سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حينيدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ” وفي الفقيه ” ويذبح شاته وينصرف إلى اهله ان شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فان لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل ” وفي صحيح معاوية (5) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال: يقيم مع الناس حراما ايام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل، ويحرم من حيث احرم ” إلى غير ذلك من النصوص التي لا تعرض فيها لاعتبار النية في صيرورتها عمرة، وانما هي مطلقة
(1) و (2) الوسائل الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 4 – 3 (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 27 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث – 6 – 2 – 3