پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص86

بل وفي باقي الصور التي منها المسألة (الثالثة) ايضا، وهي (من لم يقف بعرفات) اصلا فضلا عمن وقف الوقوف الاضطراري (وادرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه) إجماعا ونصوصا (1) (ولو فاته بطل) على الاصح إذا لم يكن قد ادرك اضطرارية (و) إلا ففيه البحث السابق، نعم (لو وقف بعرفات) الوقوف الاختياري (جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال) بلوجب عليه ذلك، بل هو كذلك لو ادرك اضطراري عرفة ايضا، نعم لو لم يدرك شيئا

منهما لم يجزه التدارك قبل الزوال

كما عرفت الكلام فيه مفصلا، والحمد لله، وهو العالم.

المسألة (الرابعة

من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة)

بلا خلاف اجده فيه بل في المنتهى الاجماع عليه، وهو الحجة بعد قول الصادق عليه السلام في صحيحي معاوية (2) والحلبي (3): ” فليجعلها عمرة ” وفي صحيح حريز (4) ” ويجعلها عمرة ” وغيرها من النصوص التي هي في اعلى درجات الاستفاضة إن لم تكن متواترة بمعنى القطع بما تضمنته من وجوب العمرة حينئذ، ولذا قطع في التحرير بأنه لو اراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجز، واستظهره في محكي المنتهى والتذكرة، وجعله الشهيد اشبه، وبالجملة لم اجد فيه خلافا بيننا، نعم يحكى عن مالك جوازه، وستسمع ما عن ابني حمزة والبراج مع عدم الاشتراط، وحينئذ فلا محلل له إلا الاتيان بها، فلو بقي على إحرامه ورجع إلى بلاده وعاد قبل التحلل لم يحتج إلى إحرام مستأنف من الميقات وإن بعد العهد، فيجب عليه إكمال العمرة اولا ثم يأتي بما يريد من النسك، حتى لو كان فرضه التمتع وجب

(1) و (3) الوسائل الباب 22 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 (2) و (4) الوسائل الباب 27 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 –