پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص85

لوطئ المشعر، وهو ظاهر ما سمعته من عبارة المبسوط، وعن الحلي ” ويستحب له أن يطأ المشعر الحرام، وذلك في حجة الاسلام آكد، فإذا صعده فليكثر من حمد الله تعالى على ما من به ” وهو ظاهر في اتحاد المسألتين، وكذا الدروس، والله العالم.

(مسائل خمس، الاولى): لا خلاف معتد به عندنا في أن

(وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس)

للمختار (وللمضطر إلى زوال الشمس) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص السابقة، نعم حكى ابن إدريس عن السيد امتداد وقت المضطر إلى الغروب، وانكره في المختلف اشد إنكار وإن أطلق في بعض عباراته التي لم تسق لذلك أن من فاته الوقوف بعرفة حتى ادرك المشعر يوم النحر فقد ادرك الحج، خلافا للعامة مستدلا عليه بالاجماع، لكن مراده من اليوم إلى الزوال بقرينة حكاية الاجماع، فان احدا من علمائنا لم يذكر ذلك، لكن حكى هو عنه في غير المختلف ذلك ايضا، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه للاصل والنص والاجماع، والله العالم.

المسألة (الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد) طلوع (الفجر عامدا بطل حجه) بلا خلاف فيه عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) السابقة (ولو ترك ذلك ناسيا) أو لعذر (لم يبطل حجه ان كان وقف بعرفة) الوقوف الاختياري على الاصح لما عرفت سابقا (ولو تركهما جميعا) اختيارا واضطرارا (بطل حجه عامدا وناسيا) بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الاصل والنصوص (2) السابقة كما عرفت الكلام فيه سابقا.

(1) و (2) الوسائل الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر