جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص83
اشتراكه بين المكان المخصوص المحدود بالحدود التي عرفتها الداخل فيها قزح وبينالجبل المخصوص الذي قد فسر به المشعر الحرام في محكي المبسوط والوسيلة والكشاف والمغرب والمعرب وغيرها، بل لعله ظاهر ” عند ” في الآية الشريفة (1) بل وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (2): ” وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله ” وفي مرسل ابان بن عثمان (3) ” ويستجب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، وأن يدخل البيت ” وقال له سليمان بن مهران (4) في حديث: ” كيف صار وطئ المشعر على الصرورة واجبا ؟ فقال: ليستوجب بذلك وطئ بحبوبة الجنة ” بل لعل ذلك هو ظاهر الاصحاب، ضرورة وجوب وطئ المزدلفة بمعنى الكون بها، وظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به، ولا اختصاص للوقوف بالمزدلفة بالصرورة، وبطن الوادي من المزدلفة، فلو كانت هي المشعر لم يكن للقرب منه معنى، وكان الذكر فيه لا عنده، بل لو اريد المسجد كان الاظهر الوقوف به أو دخوله، لا وطؤه أو الوقوف عليه، ويمكن حمل كلام ابي علي عليه، بل ربما احتمل في كلام من قيد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلا بل (حافيا) لكن ظاهرهم متابعة حسن الحلبي (5).
وفي كشف اللثام وهو كما عرفت ظاهر في الجبل، ثم المفيد خص استحبابه في كتاب أحكام النساء بالرجال، وهو من حيث الاعتبار حسن، لكن الاخبار مطلقة، قلت: والعمدة الاطلاقات، بل لم يظهر لي حسنه من جهة الاعتبار،
(1) سورة البقرة الآية 194 (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 7 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 – 2 – 3 – 1