پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص77

قوله: ” وترى الابل ” إلى آخره الذي لا يعبر به عن بعد طلوع الشمس، ومنه يعلم رجحان ما قلنا على صورة العكس، بل قوله عليه السلام (1): ” من أصبح على طهر ” إلى آخره ظاهر في عدم وجوب النية عند طلوع الفجر، وكذلك النهي في خبر هشام بن الحكم (2) عن تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس حتى على احتمال إرادة عدم الدخول فيه من قوله: ” لا تتجاوز ” فان ذلك أعم من الاسفار المزبور، بل قول الصادق عليه السلام في مرسل علي بن مهزيار (3): ” ينبغي للامام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس إن شاؤا عجلوا وإن شاؤا أخروا ” ظاهر في خلافه، كخبر اسحاق بن عمار (4) ” سألت ابا ابراهيم عليه السلامأي ساعة أحب اليك أن أفيض من جمع ؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي، قلت: فان مكثت حتى تطلع الشمس قال: لا بأس ” ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط، والله العالم.

(و) على كل حال فلا خلاف أجده في أنه (تجوز الافاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه) من الرجال (من غير جبران) كما اعترف به بعضهم بل في المدارك هو مجمع عليه بين الاصحاب، بل في محكي المنتهى يجوز للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب الاعذار ومن له ضرورة الافاضة قبل طلوع الفجر من المزدلفة، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (5) المشتمل على صفة حج النبي صلى الله عليه وآله: ” ثم أفاض وأمر الناس

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 وفيه ” أصبح على طهر ” (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 15 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث – 2 – 4 – 1 (5) الوسائل الباب 2 من ابواب اقسام الحج الحديث 3