جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص76
واجب غير ركن نحو ما سمعته في وقوف عرفة، وربما كان هذا ظاهر عبارة الدروس السابقة بناء على إرادة عدم الدخول في وادي من قوله فيها:” ولما يتجاوز ” وتبعه الكركي وثاني الشهيدين، لكن في محكي السرائر ” ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله وان كان الوقوف واجبا وركنا من أركان الحج عندنا من تركه متعمدا فلا حج له، وأدناه أن يقف بعد طلوع الفجر إما قبل صلاة الغداة أو بعدها بعد أن يكون قد طلع الفجر الثاني ولو قليلا والدعاء وملازمة الموضع إلى طلوع الشمس مندوب غير واجب ” وهو وإن كان ظاهرا فيما حكاه عنه في الدروس إلا أنه يمكن أن يريد ندبية الملازمة لموضع الوقوف حال الدعاء لا الخروج عن المشعر رأسا، نعم في محكي المنتهى ” لو ترك السعي بوادي محسر أو افاض بعد طلوع الشمس أو جاز وادي محسر قبل طلوعها لم يكن عليه شئ، لانها افعال مستحبة، فلا يتبع في تركها عقوبة ” وفي محكي التذكرة ” لو دفع قبل الاسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما إجماعا ” ونحوه عن المنتهى ايضا، وفيها ايضا ” وإذا افاض من المشعر قبل طلوع الشمس فلا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس مستحبا، وروي (1) عن الباقر عليه السلام انه يكره الوقوف بالمشعر بعد الافاضة “.
وهو صريح في عدم وجوب الاستيعاب كظاهر المتن وغيره، ولعله الاقوىللاصل وإطلاق الادلة السالمين عن المعارض، وحسن معاوية السابق أو صحيحه (2) لا دلالة فيه على ذلك، فان الامر بالافاضة حين يشرق له ثبير وحين ترى الابل مواضع اخفافها اعم من ذلك، والظاهر إرادة الاسفار من الاشراق فيه بقرينة
(1) الوسائل الباب 12 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 (2) الوسائل الباب 11 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1