جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص74
” والاقوى وجوب المبيت ليلا والنية له عند الوصول، والمراد به الكون بالمشعر ليلا ” وإن كان لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال فقد تلخص لك أنه لو وقف ليلا وبعد طلوع الفجر فلا إشكال في حصول الركن، وكذا لو وقف بعد طلوع الفجر خاصة وإن أثم بعدم المبيت بناء على وجوبه، ولو وقف ليلا خاصة أثم بعدم وقوفه بعد طلوع الفجر، ولكن حصل الركن منه، بل أثم ايضا بعدم المبيت بناء على وجوبه مع فرضإفاضته من المشعر قبل طلوع الفجر.
ولا يخفى عليك أن الاجتزاء بمسمى الوقوف ليلا يستلزم كونه واجبا، إذ احتمال استحبابه مع إجزائه عن الواجب بضم الجبر بشاة مناف لقاعدة عدم إجزاء المستحب عن الواجب بلا داع.
كما لا يخفى عليك أن الاجتزاء به عن الوقوف بعد طلوع الفجر من حيث الركنية مشروط بحصول النية، وإلا كان كتارك الوقوف بالمشعر كما صرح به في المسالك، لكن أشكله سبطه بأن الوقوف لغير المضطر وما في معناه انما يقع بعد الفجر، فكيف تتحقق نيته ليلا، وهو كما ترى، ضرورة بناء ذلك على حصول الركنية بالوقوف ليلا وإن وجب مع ذلك الوقوف بعد طلوع الفجر، لكنه ليس بركن بمعنى عدم بطلان الحج بتركه عمدا، هذا، وفي المسالك ” ثم إن لم نقل بوجوبه أي المبيت فلا اشكال في وجوب النية للكون عند الفجر، وان اوجبنا المبيت فقدم النية عنده ففي وجوب تجديدها عند الفجر نظر، ويظهر من الدروس عدم الوجوب، وينبعي أن يكون موضع النزاع ما لو كانت النية للكون به مطلقا، أما لو نواه ليلا أو نوى المبيت كما هو الشائع في كتب النيات المعدة لذلكفعدم الاجتزاء بها عن نية الوقوف نهارا متجه، لان الكون ليلا والمبيت مطلقا لا يتضمنان النهار، فلابد من نية أخرى والظاهر أن نية الكون به عند الوصول