پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص73

الفساد مما دل على وجوب وقوف عرفة وأنه الحج بحاله.

ثم لا يخفى عليك أن ما ذكرناه من الاجتزاء بالوقوف في جزء من الليل مع الجبر بشاة إذا كان قد أفاض قبل طلوع الفجر غير مسألة المبيت، ضرورة إمكان القول بذلك وإن لم نقل بوجوبه، فيكفي حينئذ الوقوف ليلا ثم الافاضة فيه، لكن يقوى وجوبه ايضا كما عن ظاهر الاكثر للتأسي، وقوله عليه السلام في صحيح معاوية (1): ” ولا تتجاوز الحياض ليلة المزدلفة ” بل لعل صحيحه الآخر (2) المتقدم سابقا دال عليه ايضا بل ربما ظهر منه المفروغية من ذلك، كظهورها من غيره من النصوص، قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الحميد بن ابي الديلم (3) ” لم سمي الابطح أبطح ؟: لان آدم عليه السلام أمر أن ينبطح في بطحاء جمع، فانبطح حتى انفجر الصبح، ثم أمر أن يصعد جبل جمع، وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه، ففعل ذلك فأرسل الله نارا من السماء فقبضت قربان آدم عليه السلام فما عن التذكرة من عدم وجوبه للاصل المقطوع بما عرفت وصحيح هشام المحمول على حال الضرورة، وحسن مسمع المراد منه الاجزاء مع الاثم بقرينة ما فيه من الجبر بشاة واضح الضعف، بل في الدروس الاشبه انهركن عند عدم البدل من الوقوف نهارا، فلو وقف ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة، وإن كان فيه أن ذلك غير المبيت، ضرورة كفاية مسمى الكون، اللهم إلا أن يراد من المبيت ذلك كما في المسالك، قال فيها:

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 وهو صحيح الحلبي كما تقدم في ص 66 (2) الوسائل الباب 8 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 (3) الوسائل الباب 4 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 6