پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص72

جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة ” المنجبر بما عرفت، وصحيح هشام السابق بعد حمل نفي البأس فيه على إرادة بيان الصحة فيه مع الجبر بشاة للعامد، وإطرق قوله عليه السلام (1): ” من ادرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ” بناء على شموله للفرض، فما عن الحلي وظاهر الخلاف من بطلان الحج باعتبار فوات الركن عمدا الذي هو الوقوف بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو في جزء منه واضح الضعف، ضرورة كون المدار في الركن على ما ثبت من الادلة، وقد عرفت أن الثابت منها البطلان بترك المسمىعمدا في ليلة النحر إلى طلوع الشمس، وإن اوجبناه بعد طلوع الفجر مع الوقوف ليلا إلا أنه واجب غير ركن، إذ لا تلازم، وما في المدارك من أن مجرد الحكم بوجوب الوقوف بعد الفجر كاف في عدم تحقق الامتثال بدون الاتيان به إلى أن تثبت الصحة مع الاخلال به من دليل من خارج واضح الضعف بعدما عرفت ثبوتها بحسن مسمع الذي قد اعترف بصحته في غير هذا الموضع المنجبر مع ذلك والمعتضد بما عرفت، بل عن المنتهى ان قول ابن إدريس لا نعرف له موافقا، فكان خارقا للاجماع، واحتمال كون المراد بحسن مسمع بيان حكم الجاهل المفيض بعد طلوع الفجر وقبله فيكون حينئذ من مسألة ذي العذر الذي ستعرف الكلام فيها لا داعي له بعدما عرفت من الفتوى بظاهره، مع أن ذا العذر لا جبر عليه بشئ، نعم قد يقال بعدم دلالته على التقييد المذكور في المتن، فيصح ؟ حجه وإن لم يكن وقف بعرفات، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن ظهور في ذلك، لا أقل من أن يكون غير متعرض فيه للحكم من غير الجهة المزبورة، فيبقى ما يقتضي

(1) الوسائل الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 13