پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص71

في ليلة النحر ويومه إلى أن تطلع الشمس على معنى أن الركن حصوله في أي جزءمنه، ومن الغريب دعوى أنه ظاهر الاكثر باعتبار

حكمهم بصحته للمفيض قبل الفجر

عامدا مختارا مع الجبر بشاة إذا كان قد وقف بعرفة أو مطلقا، ضرورة كونه كالصريح في حصول الاثم، لذكرهم الجبر المراد به الكفارة المقتضية للاثم غالبا، وصحيح هشام مخصوص بغيره مما دل على اعتبار الاضطرار من نص وإجماع، والسكوت في خبر مسمع لا يدل على عدم الوجوب، ضرورة احتماله أمورا كثيرة، نحو سكوته عن الامر بالرجوع للمفيض من عرفات قبل مغيب الشمس مقتصرا على ذكر الكفارة، ونصوص إدراك الحج لا تنافي وجوب غير ذلك معه، نعم روى علي بن عطية (1) قال: ” أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام ابن عبد الملك، وكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام: أي شئ أحدثنا في حجنا، فبينما نحن كذلك إذ لقينا أبا الحسن موسى عليه السلام وقد رمى الجمار وانصرف، فطابت نفس هشام ” إلا أنه قضية في واقعة لا يعلم حالها، ضرورة احتمال كون الامام عليه السلام معذورا ايضا.

وعلى كل حال فقد بان لك أن تفريع المصنف وغيره على ذلك حكم الافاضة قبل طلوع الفجر حيث قال: (فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلالم يبطل حجه ان كان وقف بعرفات وجبره بشاة) في محله بعد أن كان المراد من الجبر بيان الاثم المترتب على ترك الواجب المزبور، ووجهه بعد أن كان هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا حسن مسمع (2) عن ابي عبد الله عليه السلام ” في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس فقال: إن كان

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 3 (2) الوسائل الباب 16 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1