پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص70

بليل إذا كان خائفا ” بناء على إرادة الاثم من البأس في المفهوم ولو لما عرفت.

لكن عن بعضهم أن وقت الاختيار من ليلة النحر إلى طلوع الشمس من يومها، لاطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيح هشام (1) وغيره ” في المتقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، والمتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس ” وحسن مسمع (2) الآتي المتضمن وجوب شاة عليه الساكت عن أمره بالرجوع، وإطلاق النصوص السابقة أن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، وهو ظاهر الاكثر، لحكمهم بجبره بشاة فقط، حتى حكى في المنتهى اتفاق من عدا ابن إدريس عليه، وفيه أن الموجود في الدروس أن الواجب فيه نيته إلى أن قال: رابعها الوقوف بعدالفجر إلى طلوع الشمس، والاولى استئناف النية له، والمجزي فيه الذي هو ركن مسماه، ولو أفاض قبل طلوع الشمس ولما يتجاوز محسرا فلا بأس، بل يستحب، فان تجاوزه اختيارا أثم ولا كفارة، وقال الصدوق (رحمه الله): عليه شاة، وقال ابن إدريس: يستحب المقام إلى طلوع الشمس، والاول أشهر، ثم قال: وسادسها كونه ليلة النحر ويومه حتى تطلع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس وقد ذكر سابقا أن في صحيح هشام جواز صلاة الصبح بمنى، ولم يقيد بالضرورة ورخص النبي صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان الافاضة ليلا، وكذا يجوز للخائف، وهو كالصريح في أنه اصظراري للخائف، والفرق بينه وبين ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال أنه اضطراري مطلقا، بخلافه فانه اختياري للنساء، ولا دلالة في قوله: ” سادسها ” إلى آخره، على امتداد وقت الاختيار، بل مراده وجوب الكون

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 8 (2) الوسائل الباب 16 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1