پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص69

وليس في كلامه دلالة على عدم صحة الوقوف إذا عرض احد هذه الاعذار بعد النية كما هو المنقول في العبارة، ولكن ما ذكره من عدم الفرق بين النوم والاغماء والجنون غير جيد، قلت: قد عرفت نحو هذا الكلام في وقوف عرفة، والتحقيق الصحة مع حصول المسمى، والبطلان بدونه (و) حينئذ ف‍ (الاول اشبه)ولذا قال في الدروس هنا خامسها أي الواجبات السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مر، والله العالم.

(و) من الواجب ايضا (أن يكون الوقوف) للرجل المختار (بعد طلوع الفجر) بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك والذخيرة وكشف اللثام وعن غيرها الاجماع عليه، مضافا إلى التأسي، وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1): ” أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل، وإن شئت حيث تبيت، فإذا وقفت فاحمد الله تعالى واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصل على النبي صلى الله عليه واله، وليكن من قولك: اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والانس، اللهم انت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في وطئي هذا أن تقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وان تجاوز عن خطيئتي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي، ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الابل مواضع أخفافها ” وعن المفيد زيادة ” يا أرحم الراحمين ” في آخره، والصدوق جملا في البين، وفي الآخر وقال: ” وادع اللهكثيرا لنفسك ولوالديك وولدك وأهلك ومالك وإخوانك والمؤمنين والمؤمنات، فانه موطن شريف عظيم ” ومفهوم مرسل جميل (2) ” لا بأس بأن يفيض الرجل

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 (2) الوسائل الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1