جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص68
بعد قوله: فالظاهر ان ما اقبل من الجبال من المشعر دون ما ادبر منها، ولا ريب في خروج القنة عما اقبل منها، بل ربما استظهر من صحيح زرارة (1) كون الجبل من الحدود الداخلة على معنى إرادة تعداد ما في المشعر من الجبل وغيره من قوله ” إلى الجبل ” فيه، بل قد يقال إن المراد بخبر سماعة (2) الانتهاء اليهما من غير صعود عليهما، ولذا اتى بالى دون ” على ” وحينئذ فلا يكون منافيا لما في النصوص السابقة من خروج المأزمين عن المشعر، ولا حاجة إلى ارتكاب جواز الوقوف عليه مع خروجه للضرورة أو مطلقا مع الكراهة وبدونها كما عرفت، وربما يؤيد ذلك ما اخبر به المشاهدون من انه لا يمكن الصعود على قنته هذا ولكن في الرياض ان السياق وفهم الاصحاب قرينة على كون ” إلى ” هنا بمعنى ” على ” فيكون استثناء للمأزمين والجبل إلى آخره، ولا يخفى عليك ما فيه، والله العالم.
(ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو اغمي عليه صح وقوفه) في ظاهر كلام الاصحاب، لان الركن مسماه الذي يحصل بآن يسير بعد النية، ولذا لا يبطل حج من افاض عمدا من قبل طلوع الشمس فضلا عن الخارج عن التكليف (و) لكن في المتن (قيل: لا) يصح وقوفه، ولم نعرف القائل كما اعترف به في المدارك، قال: نعم ذكر الشيخ في المبسوط عبارة مقتضاها انه يعتبر الافاقة من الجنون والاغماء في الموقفين، ثم قال: وكذلك حكم النوم سواء، والاولى ان نقول يصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما لان الغرض الكون فيه لا الذكر،
(1) الوسائل الباب 8 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 (2) الوسائل الباب 9 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1