جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص67
عن حد جمع قال: ما بين المأزمين إلى وادي محسر ” والمأزمان بكسر الزاء وبالهمز، ويجوز التخفيف بالقلب الفا الجبلان بين عرفات والمشعر، وعن الجوهري المأزم كل طريق ضيق بين جبلين، ومنه سمي الموضع الذي بين جمع وعرفة مأزمين، وفي القاموس المأزم ويقال المأزمان مضيق بين جمع وعرفة وآخر بين مكة ومنى، وظاهرهما ان المأزم اسم لموضع مخصوص وإن كان بلفظ التثنية.
(و) كيف كان ف (لا) يجزي ان (يقف بغير المشعر) اختيارا أو اضطرارا بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه (نعم يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل) اي المأزمين كما عن الفقيه والجامع والمنتهى والتذكرة بل لا اجد فيه خلافا، بل في المدارك هو مقطوع به في كلام الاصحاب، بل عن الغنية الاجماع عليه، وفي موثق سماعة (1) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام) إذا كثر الناس بجمع كيف يصنعون ؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين ” وكان المصنف وغيره فهموا منه نحو ما سمعته في جبل عرفة الذي صرحوا بكراهة الصعود عليه من غير ضرورة، ومن هنا قال في الدروس: ويكره الوقوف على الجبل إلا لضرورة، وحرمه القاضي، ولعل تخصيصه القاضي لتصريحه في المحكي عنه بوجوب ان لا يرتفع إليه إلا لضرورة، وكذا عن ابن زهرة، بخلاف غيرهم الذين عبروا بنحو ما في المتن الذي يمكن إرادة المعنى الاخص من الجواز فيه، بمعنى انه لا كراهة مع الضرورة بخلاف غير حال الضرورة فانه مكروه، ولكن فيه انه مناف لما هو كالصريح من النصوص السابقة من خروج المأزمين عن المشعر الذي يجب الوقوف فيه، ويمكن ان يريد الشهيد بالجبل بل في كشف اللثام انه الظاهرغير المأزمين، وإنما هو جبل في خلال المشعر لا من حدوده خصوصا
(1) الوسائل الباب 9 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1