جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص66
من المحكي عن الشيخ، فانه وإن كان أحد أفعال الحج الذي قد فرض نية عقد الاحرام فيه، إلا أن ظاهر النص والفتوى بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل هو كذلك كونه نسكا مستقلا بالنسبة إلى اعتبار النية فيه، ولا مانع من كون جزئيته على هذا الوجه، وربما يظهر من بعض النصوص (1) الآتية حصول الوقوف الواجب بالصلاة في الموقف أو الدعاء فيه وأن لم يعلم انه الموقف ولم ينو الوقوف، ولكن قد يقال بصحة الحج مع ذلك وإن فات الوقوف بخصوصه، لفوات نيته، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف
بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به في المنتهى، بل في المدارك هو مجمع عليه بين الاصحاب، وفي صحيح معاوية (2) ” حد المشعر الحرام المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ” اي من المأزمين، ونحوه مرسل الصدوق (3) عن الصادق (عليه السلام) وفي صحيح زرارة (4) عن ابي جعفر (عليه السلام) ” انه قال للحكم بن عتيبة ما حد المزدلفة ؟ فسكت فقال أبو جعفر (عليه السلام)حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر ” قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابى بصير (5): ” حد المزدلفة من وادي محسر إلى المأزمين ” وقال (عليه السلام) ايضا في صحيح الحلبي في حديث (6) ” ولا تتجاوز الحياض ليلة المزدلفة ” وفي خبر اسحاق بن عمار (7) عن ابي الحسن (عليه السلام) ” سألته
(1) الوسائل الباب 25 من ابواب الوقوف بالمشعر (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل الباب 8 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث – 1 – 6 – 2 – 4 – 3 – 5 وفي الاول ” حد المشعر الحرام من المأزمين.
الخ “.