جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص65
وإقامتين من غير نوافل بينهما و) حينئذ ف (- يؤخر نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء) بلا خلاف أجده فيه بيننا بل في صريح المدارك وعن ظاهر غيرها الاجماع عليه، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور (1) ” صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد واقامتين، ولا تصل بينهما بشئ، قال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ” وفي خبر عنبسة بن مصعب (2) ” سألت أبا عبد الله عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة فقال: صلها بعد العشاء ” لكن في صحيح أبان بن تغلب (3) ” صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة فقامفصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة، فلما صلى المغرب قام فتنفل باربع ركعات ” واحتمال كون الثانية في غير المزدلفة كما ترى، نعم الظاهر إرادة بيان الجواز منه، وان كان الفضل في الاول وليس هو من قضاء النافلة وقت الفريضة، وإن كان الاقوى جوازه بناء على امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب وان استحب تأخيرها عن العشاء، وانها لا يخرج وقتها بذهاب الشفق، وكيف كان فللعامة قول بالجمع بينهما باقامتين، وآخر باذان وإقامة، والثالث باذان وإقامتين، ورابع إن جمع بينهما في وقت الاولى فكما قلنا وإلا فباقامتين مطلقا، أو إذا لم يرج اجتماع الناس، وإلا أذن، وخامس باقامة للاولى فقط، والجميع عدا الثالث باطل لما عرفت، ولا يجب هذا الجمع عندنا خلافا لابي حنيفة والثوري، والله العالم.
(وأما الكيفية فالواجب النية) على حسب ما عرفته في غيره (و) المراد أنه يجب النية في (الوقوف بالمشعر) ولا تجزي النية عند الاحرام كما عساه يظهر
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 6 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 – 2 – 5