پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص64

كشف اللثام حكايته عن ظاهر الاكثر وإن كنا لم نتحققه فيجب لمضمر سماعة (1) ” لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ” وقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح محمد بن مسلم (2): لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل ” وللاجماع في الخلاف والاحتياط، والجميع كما ترى، فالاولى الجمع بالفضل، وإلا كان مقتضى دليل الشيخ البطلان لو فعل في الوقت، وهو خلاف المتواتر من النصوص.

وكيف كان ففي المتن وغيره يؤخر (ولو صار ربع الليل) وعن الاكثر ومنهم الفاضل في محكي التحرير والتذكرة والمنتهى وإن ذهب ثلث الليل، بل في الاخيرين إجماع العلماء عليه، مضافا إلى صحيح ابن مسلم السابق بل والى مضمر سماعة ” وان مضى من الليل ما مضى ” ولعله إليه أشار في محكي الخلاف بما أرسله من أنه روي إلى نصف الليل، ولعل المراد تأخيرهما إلى خوف فوات وقت الاداء بعد تنزيل الربع والثلث على الغالب، ويقرب منه قول ابن زهرة ” لا يجوز أن يصلي العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر ” وان كان فيه ما لا يخفى، وفي كشف اللثام ولعل من اقتصر على الربع نظر إلى أخبارتوقيت المغرب إليه، وحمل الثلث على أن يكون الفراغ من العشاء عنده، وفيه أن المصنف مما لا يرى ذلك.

(و) كيف كان ف‍ (ان منعه مانع) عن الوصول إلى المشعر قبل فوات الوقت (صلى في الطريق) بلا خلاف ولا إشكال.

(و) يستحب أيضا (أن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد

(1) و (2) الوسائل الباب 5 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 – 1