پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص59

التأسي عن المعارض اقتضى الوجوب ولا قائل به، والمعارض كما اسقط الوجوب اسقط الرجحان وفيه انه لا تلازم، وفي خبر محمد بن عيسى (1) المروي عن قرب الاسناد ” رأيت ابا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يسار والي الموسم حتى انصرف، وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله، وظاهر كفيه إلى السماء وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابته ” ولكن مع ذلك الاولى تركه، لما سمعته من ظاهر الاجماع في التذكرة والامر سهل.

(ويكره الوقوف في اعلى الجبل) الذي قد عرفت ان الارض احب إلى الكاظم (عليه السلام) منه (2) وما عساه يشعر به خبرا سماعة (3) من معروفية كون الوقوف في الاسفل، وان الصعود إلى الجبل عند الضيق، قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ثم إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون ؟ قال: يرتفعون إلى الجبل ” وتخلصا من شبهة التحريم المحكي عن القاضي إلا لضرورة، بل في الدروس هو ظاهر ابن إدريس، والله العالم.

(و) كذا قد عرفت انه يكره (راكبا وقاعدا) لما عرفت، بل ربما ظهر من التذكرة الاتفاق على ذلك، نعم قد يستحبان باعتبار العوارض.

وكذا يكره الوقوف بها بغير وضوء، لخبر علي بن جعفر (4) سأل اخاه (عليه السلام) ” عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء ؟ قال:

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب إحرام الحج الحديث 1 عن محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى قال: رأيت.

الخ (2) الوسائل الباب 10 من ابواب إحرام الحج الحديث 5 (3) الوسائل الباب 11 من ابواب إحرام الحج الحديث 3 و 4 (4) الوسائل الباب 20 من ابواب إحرام الحج الحديث 1