پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص48

عشر: خمسة مفردة، وهي اختياري عرفة خاصة، وقد عرفت ان الاقوى صحة الحج معه، واضطراريها خاصة، وفي الدروس انه غير مجز قولا واحدا، وعنالذخيرة لا اعرف فيه خلافا، بل عن جماعة الاجماع عليه، فما في المفاتيح من نسبته إلى الشهرة مشعرا بوجود خلاف فيه في غير محله، اللهم إلا ان يريد إطلاق كلام الاسكافي، ولا ريب في ضعفه، الثالث ان يدرك ليلة المشعر خاصة، والظاهر عدم الاجزاء بناء على المختار، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه نعم قد يقال بالصحة بناء عليها بادراك اضطراري المشعر النهاري خاصة ضرورة اولوية ذلك منه باعتبار ان فيه شائبة الاختيار، للاكتفاء به للمرأة اختيارا ولغيرها كما ستعرف، ومن هنا كان المحكي عن ثاني الشهيدين ذلك وإن تردد فيه سبطه باعتبار اختصاص ذلك بنص (1) لا يشمل الاضطراري الليلي، وهو كذلك، نعم قد يستدل له باطلاق خبر مسمع (2) الآتي الدال على صحة حج من افاض من المشعر عامدا قبل الفجر وعليه الجبر بشاة، إلا انه غير نقي السند، ولا جابر له في خصوص هذا الفرد منه، وهو من لم يدرك إلا هذا الاضطراري، بل يمكن دعوى ظهوره فيمن ادرك معه وقوف عرفة بل والاختياري منه، وقد عرفت الصحة حينئذ فلاحظ وتأمل، الرابع أن يدرك اختياري المشعر خاصة، ولا إشكال في الصحة كما عرفت، بل في الدورس انه خرج الفاضل وجها باجزاء اختياري المشعر وحدهدون اختياري عرفة، ولعله لقول الصادق عليه السلام (3): ” الوقوف بالمشعر فريضة

(1) الوسائل الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر (2) الوسائل الباب 16 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 (3) الوسائل الباب 19 من ابواب احرام الحج الحديث 14