جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص47
عليه السلام عن الحد الذي إذا ادركه الرجل ادرك الحج قال: إذا اتى جمعا والناس بالمشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمر له، فان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فان شاء اقام، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل ” بل قد يدل عليه ايضا قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبيين (1): ” إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج ” وغيره بناء على انصراف الاختياري منها بل عن المفيد الاخبار بذلك متواترة، والرواية بالاجزاء نادرة.
ومنه مضافا إلى ما سمعت من محكي الاجماع وغيره يعلم ترجيح هذه النصوص على السابقة، خصوصا بعد احتمال جملة منها إرادة بيان انه بذلك يدرك الموقف كما اومأ إليه صحيح معاوية بن عمار (2)، وحينئذ لا يكون دالا على الاجتزاء به مع فرض عدم ادراك غيره كما هو محل البحث، على انها اجمعها من المطلق أوالعام المقيد أو المخصص بهذه النصوص حتى صحيح ابن المغيرة، فانه وان اشتمل على فوات الموقفين إلا انه يمكن إرادة الاختياريين منه دون الاضطراريين، ولا ينافي ذلك ما في هذه النصوص من عمومها لمن ادرك موقف عرفة ايضا بعدما سمعت من الادلة على تخصيصها به، وعلى كل حال فلا ريب في ان الرجحان بجانب هذه النصوص من وجوه، ومن الغريب ما في المدارك من ارتكاب التأويل فيها بارادة نفي الكمال من نفي الحج فيها، وإرادة الندب من الامر بالعمرة، بل ومن الامر بالحج من قابل، مع انك قد عرفت مرجوحية المعارض الذي لا جابر لضعيفه من وجوه كما عرفت.
ومن ذلك كله وما يأتي يظهر لك ان اقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار ثمانية، ولو جعل الوقوف الليلي للمشعر قسما على حدة تصير أحد
(1) و (2) الوسائل الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 – 15