پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص46

من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل ” وصحيحه الآخر (1) مع زيادة ” كيف يصنع ؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان شاء اقام بمكة وإن شاء اقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء، ليس هو من الناس في شئ ” وصحيح ضريس بن اعين (2) ” سألت ابا جعفر عليه السلام عنرجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة، ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة وينصرف إلى اهله إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فان لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل ” وخبر محمد بن سنان (3) ” سألت ابا الحسن عليه السلام عن الذي إذا ادرك الناس فقد ادرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له، وان ادرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فان شاء ان يقيم بمكة اقام، وإن شاء ان يرجع إلى اهله رجع وعليه الحج من قابل ” وقوي اسحاق بن عبد الله (4) ” سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فيخشى ان يفوته الموقفان فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج، قلت: كيف يصنع باحرامه ؟ فقال: يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال: إن شاء اقام بمكة، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى، وليس معهم في شئ فان شاء رجع إلى اهله، وعليه الحج من قابل ” وخبر محمد بن فضيل (5) ” سألت ابا الحسن

(1) و (2) الوسائل الباب 27 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 4 – 2 (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 4 – 5 – 3