جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص45
وقال الكشي: ” محمد بن مسعود (1) قال: حدثني محمد بن نصر قال: حدثني محمد ابن عيسى عن يونس قال: ” لم يسمع حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام إلا حديثا أو حديثين، وكذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع إلا حديث من ادرك المشعر فقد ادرك الحج، وكان من اروى اصحاب ابي عبد الله عليه السلام، وكان اصحابنا يقولون: من ادرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج، فحدثني محمد بن ابي عمير واحسبه انه رواه له من ادركه قبل الزوال من يوم النحر فقد ادرك الحج “.
لكن المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا العدم، بل عن المنتهى والمختلف والتنقيح انه موضع وفاق، لصحيح الحلبي (2) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فان الله تعالىأعذر لعبده، وقد تم حجه إذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل ” وصحيح حريز (3) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال: له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فان طلعت الشمس
(1) و (3) الوسائل الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 13 – 1 والاول عن رجال الكشي عن محمد بن مسعود ومحمد بن نصير عن محمد بن عيسى مع الاختلاف في المتن ايضا ورواه الاردبيلي في رجاله في ترجمة عبد الله بن مسكان ايضا (2) الوسائل الباب 22 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 2