پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص43

فليس له حج، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل ” وهو ظاهر في عدم إدراك عرفات مطلقا، كل ذلك مضافا إلى خصوص صحيح الحسن العطار (1) عن ابي عبد الله عليه السلام ” إذا ادرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام، وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه “.

(و) من هنا (قيل) والقائل الشيخ في التهذيب والصدوق والاسكافي والسيد وابن زهرة والحلبيون والفاضل وغيرهم، بل الاكثر، بل المشهور: (يدركه ولو قبل الزوال، وهو حسن) بل الاقوى لما عرفت، بل ينبغي القطع به بناء على القول بادراك الحج بادراك اضطراري المشعر النهاري خاصة كما هو المحكي عن ابني الجنيد وبابويه في علل الشرائع والسيد والحلبيين وجملة من المتأخرين كثاني الشهيدين وسبطه، لقول الصادق عليه السلام في صحيح جميل: ” من أدرك الموقف بجمع يوم النحر قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج ” وحسنه (2) وصحيح اسحاق بن عمار (3) ” من ادرك المشعر الحرام يوم النحر قبل ان تزول الشمس فقد ادرك الحج ” وصحيح معاوية (4) ” إذا ادركت الزوال فقد ادركتالموقف ” وموثق اسحاق (5) ” من ادرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد ادرك الحج ” وصحيح جميل (6) ايضا ” المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر “

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 9 – 11 – 15 – 11 (6) الوسائل الباب 20 من ابواب اقسام الحج الحديث 15