پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص41

اختياري عرفة الملحق به الناسي والمضطر بعدم القول بالفصل، وباحتمال إرادة الجهل بالحكم، بل هو الظاهر، ولا ريب في أولوية الناسي منه، بل يمكن إرادةما يعم النسيان من الجهل فيه، خصوصا بعد ملاحظة ما عرفت من الشهرة العظيمة أو عدم الخلاف المحقق نقلا إن لم يكن تحصيلا، وما ذكره الشيخ من الطعن في خبر محمد بن يحيى بأنه رواه تارة بواسطة وأخرى بدونها، وأنه محمول على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا دون الوقوف التام الذي متى وقفه الانسان كان أفضل وأكمل لا داعي له، خصوصا بعد انجباره بما سمعت، على أنه لا حاجة إلى حمله على ما ذكره بعد أن كان موافقا لمن عرفت، مع أنه كالصريح في عدم وقوفه شيئا من الاختياري، نعم قد يقال باعتبار وقوف شئ يسير من الليل ولو حال التجاوز فيه في الصحة في الفرض، بخلاف ما إذا لم يحصل له كون فيه أصلا بأن مضى إلى منى من دون مرور بالمشعر أصلا، فانه يبطل، لعدم تناول دليل الصحة له، وربما يؤيده في الجملة ما رواه الشيخ والصدوق عن حماد بن عثمان في الصحيح والكليني معه في الضعيف عن محمد بن حكم ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمال الاعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا، قال: أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم، قلت: فان لم يصلوا بها قال: فذكروا الله فيها، فان كانقد ذكروا الله فيها فقد أجزأهم ” إلا اني لم اجده قولا لاحد من الاصحاب حتى المتأخرين ومتأخريهم إلا صاحب الذخيرة، فانه اعتبر في الصحة في الفرض ذلك، بل يخرج حينئذ عن موضوع المسألة الذي هو إدراك موقف عرفة خاصة، ضرورة

(1) الوسائل الباب 25 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 عن محمد بن حكيم