جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص40
الحسنة ” الحج الاكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار ” والصحيح أو الحسن عن محمد ابن يحيى (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى فقال: ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها ؟ قلت: فانه جهل ذلك، قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته قال: لا بأس ” ومرسل محمد بن يحيى الخثعمي (2) عنه عليه السلام ايضا ” فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت حتى أتى منى قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته قال: لا بأس به ” والى رفع الخطأ والنسيان ومعذورية الجاهل وخصوصا في الحج، بل قيل والى صحيح حريز (3) عن الصادق عليه السلام على ما رواه الكليني والشيخ وعلي بن رئاب عنه عليه السلام على ما رواه الصدوق ” من أفاض من عرفات مع الناس ولم يبت معهم بجمع ومضى إلىمنى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة ” وإن كان لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال فلا يعارض ذلك بعموم الصحيح (4) ” إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج ” وبالمرسل (5) ” الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة ” وبمفهوم جملة من النصوص (6) من أدرك جمعا إما مطلقا أو قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، ضرورة وجوب تخصيص ذلك كله بغير الجاهل الذي وقف
(1) و (2) و (4) الوسائل الباب 25 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 6 – 5 – 1 (3) الوسائل الباب 26 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 (5) الوسائل الباب 19 من ابواب إحرام الحج الحديث 14 (6) الوسائل الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر والباب 25 منها الحديث 2