پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص39

بانتفاء ما يدل على الاجتزاء بادراك اختياري عرفة خاصة، مع أن الخلاف في المسألة متحقق، فان العلامة في المنتهى صرح بعدم الاجتزاء بذلك، وهذه عبارته ” ولو أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا فان كان الفائت هو عرفاتفقد صح حجه لادراك المشعر، وإن كان هو المشعر ففيه تردد، أقربه الفوات ” وقال في التحرير: ” ولو أدرك أحد الاختياريين وفاته الآخر اختيارا واضطرارا فان كان الفائت هو عرفة صح الحج، وإن كان هو المشعر ففي إدراك الحج إشكال ” ونحوه في التذكرة، فعلم من ذلك أن الاجتزاء بادراك اختياري عرفة ليس اجماعيا كما ذكره الشارح، وأن المتجه فيه عدم الاجتزاء، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، وانتفاء ما يدل على الصحة مع هذا الاخلال.

قلت: قد نفى عنه الخلاف في التنقيح ايضا، وعن جماعة نسبته إلى الشهرة منهم المحدث المجلسي (رحمه الله) والسيد نعمة الله الجزائري في شرح التهذيب وشارح المفاتيح، بل عن الاخير عن بعضهم الاجماع عليه، وفي الذخيرة والمختلف أنه المعروف بين الاصحاب، بل في الرياض أنه عزاه في الذخيرة إليهم مشعرا بعدم خلاف فيه، كما هو ظاهر المختلف والدروس ايضا، بل ستسمع تصريح المصنف والفاضل في القواعد وغيرهما بعدم بطلان الحج مع نسيان الوقوف بالمشعر إن كان قد وقف بعرفة، كالمحكي عن السرائر والجامع والارشاد والتبصرة والدروس واللمعة وغيرها، بل هو صريح الفاضل في التحرير والمنتهى ايضا، فيكون رجوعاعن الاول، وبه يتم نفى الخلاف حينئذ.

كل ذلك مضافا إلى النبوي (1) ” الحج عرفة ” والمروي (2) في طرقنا

(1) المستدرك الباب 18 من ابواب احرام الحج الحديث 3 (2) الوسائل الباب 19 من ابواب احرام الحج الحديث 9