جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص38
يكفي به عذرا في اقتصاره على المشعر، ضرورة أن في تركه تعريضا لفوات الاختياريين الموجب هنا لفوات الحج، وبذلك ترجح مراعاته على اضطراري عرفة، كما هو واضح.
(وكذا) يتم حجه (لو نسي الوقوف بعرفات) مثلا (ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس) بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص السابقة المصرحة باجزاء اختياري المشعر مع فوات وقوف عرفة بقسميه.
المسألة (الرابعة إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلا قبل الزوال صح حجه) بادراك اختياري عرفة واضطراري المشعر بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص التي منها صحيح معاوية (1) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل افاض من عرفات إلىمنى ؟ قال: فليرجع فليأت جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد افاضوا من جمع ” وموثق يونس بن يعقوب (2) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل افاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمي، جمرة العقبة ” وصحيح معاوية (3) عنه عليه السلام ايضا ” من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع ” بل في المسالك هنا ” لو فرض عدم إدراك المشعر أصلا صح ايضا، فان اختياري أحدهما كاف ” بل قال في موضع آخر: ” لا خلاف في الاجتزاء بأحد الموقفين الاختياريين ” لكن أشكله سبطه
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 21 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 – 3 – 1