پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص34

الصادق عليه السلام ” في رجل أدرك الامام وهو بجمع فقال: إن ظن أنه يأتي عرفاتويقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وان ظن انه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه ” وفي خبر الحلبي (1) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فان الله تعالى أعذر لعبده، وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل ” وفي خبر إدريس بن عبد الله (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فان خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع، ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه ” وفي صحيح معاوية (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع ؟ فقال: إن ظن أنه يأتيعرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه ” إلى غير ذلك من النصوص التي لا تصريح فيها بخصوص الناسي وإن كان هو مندرجا في مفهوم التعليل بأن الله أعذر لعبده، بل وفي قوله: ” أدرك ” ونحوه، بل في المدارك

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 22 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 – 3 – 4