پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص33

في الموقف: ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال: أصحاب الاراك لا حج لهم ” وفي خبر ابي بصير (1) عنه عليه السلام ايضا ” إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات، والهضبات هي الجبال، فان النبي صلى الله عليه وآله قال: أصحاب الاراك لا حج لهم، يعني الذين يقفون عند الاراك ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عدم الحج بعدم الوقوف فيها ولو بالوقوف في حدودها كالاراك ونحوه فضلا عن غيرها، ولا ينافيه مرسل ابن فضال (2) عن ابي عبد الله عليه السلام ” الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة ” بعد كونه مرسلا، واحتماله إرادة معرفة وجوبه من السنة، بخلاف الوقوف بالمشعر المستفاد وجوبه من قوله تعالى (3): ” فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ” نعم قد عرفت سابقا أن الركن مسماه، والواجب الزائد إلى الغروب، فلاحظ وتأمل، هذا.

وفي القواعد الوقوف الاختياريبعرفة ركن، ومقتضاه عدم الاجتزاء بالاضطراري مع تركه عمدا، وهو كذلك بل هو صريح المصنف، بل قيل يعطيه النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والنافع لاطلاق الادلة السابقة.

(و) كيف كان ف‍ (من تركه نسيانا تداركه ما دام وقته) الاختياري أو الاضطراري (باقيا، ولو فاته) ذلك أي (الوقوف بعرفة) بقسميه (اجتزأ بالوقوف بالمشعر) بلا خلاف اجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه في أعلى درجات الاستفاضة، بل عن الانتصار والمنتهى زيادة الاجماع المركب، فان من اوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريه إذا فات الوقوف بعرفات لعذر، وفي صحيح معاوية بن عمار (4) عن

(1) و (2) الوسائل الباب 19 من ابواب احرام الحج الحديث 11 – 14 (3) سورة البقرة الآية 194 (4) الوسائل الباب 22 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1