جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص32
الاحتمالات المزبورة في المسائل السابقة مما لا ينطبق على المعروف من اصول الامامية.
نعم بقي شئ مهم تشتد الحاجة إليه، وكأنه اولى من ذلك كله بالذكر، وهو انه لو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا عرفة عندهم، فهل يصح للامامي الوقوف معهم ويجزي لانه من أحكام التقيةويعسر التكليف بغيره، أو لا يجزي لعدم ثبوتها في الموضوع الذي محل الفرض منه، كما يؤمي إليه وجوب القضاء في حكمهم بالعيد في شهر رمضان الذي دلت عليه النصوص (1) التي منها ” لان أفطر يوما ثم أقضيه أحب إلي من ان يضرب عنقي ” ؟ لم اجد لهم كلاما في ذلك، ولا يبعد القول بالاجزاء هنا إلحاقا له بالحكم للحرج، واحتمال مثله في القضاء، وقد عثرت على الحكم بذلك منسوبا للعلامة الطباطبائي، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه، والله العالم.
(واما احكامه فمسائل: الاولى) مسمى (الوقوف بعرفات) من زوال يوم عرفة الذي هو اليوم المشهود أو الشاهد (ركن) في الحج على معنى ان (من تركه عامدا فلا حج له) كما هو ضابط الركنية في الحج عندهم، بل هو مقتضى ما في بعض النسخ من تفريع ذلك بالفاء عليه، وعلى كل حال فلا خلاف اجده في ذلك بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل نسبه غير واحد إلى علماء الاسلام، وفي النبوي العامي (2) ” الحج عرفة ” بل في كشف اللثام في الاخبار ان الحج عرفة (3) وفي صحيح الحلبي (4) عن الصادق عليه السلام ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله
(1) الوسائل الباب 57 من ابواب ما يمسك عنه الصائم(2) سنن البيهقي ج 5 ص 173 (3) المستدرك الباب 18 من ابواب إحرام الحج الحديث 3 (4) الوسائل الباب 19 من ابواب احرام الحج الحديث 10