پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص31

والاصل في هذه الاحتمالات خرافات العامة.

قال في المنتهى: لو غم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجة ثم قامت البينة انه يوم العاشر قال الشافعي: اجزأهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله: ” حجكم يوم تحجون ” ولان ذلك لا يؤمن مثله في القضاء مع اشتماله على المشقة العظيمة الحاصلة من السفر الطويل وإنفاق المال الكثير، قال: ولو وقفوا يوم الثامن لم يجزهم، لانه لا يقع فيه الخطأ، لان نسيان العدد لا يتصور، ولو شهد شاهدان عشية عرفة برؤية الهلال ولم يبق من النهار والليل ما يمكن الاتيان فيه إلى عرفة قال: وقفوا من الغد، ولو أخطأ الناس اجمع في العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة قال بعض الجمهور: يجزيهم، لان النبي صلى الله عليه وآله (1) قال: ” يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه ” وان اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعض وقت الوقوف لم يجزهم، لانهم غير معذورين في هذا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله (2): ” فطركم يوم تفطرون، وضحاياكم يوم تضحون ” وفي الكلإشكال، قلت: بل منع، ضرورة عدم ثبوت ما ذكروه من الروايات، وعدم انطباقه على اصول الامامية وقواعدهم إلا على ما توهمه بعض منا من قاعدة الاجزاء في نحو بعض الفروع المذكورة.

ثم إنه في المنتهى ذكر مسألة الشهود الذين ردت شهادتهم، وذكر ما عن الشافعي من انهم يقفون على حسب رؤيتهم وإن وقف الناس في غير ذلك، ثم قال: وهو الحق كشهود العيد في شهر رمضان، خلافا لبعض العامة فلا يجزيهم حتى يقفوا مع الناس، وهو واضح الفساد، وكيف كان فالغرض أن بعض

(1) سنن البيهقي ج 5 ص 176 وكنز العمال ج 3 ص 13 الرقم 275 (2) سنن البيهقي ج 5 ص 175