پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص30

فكأنه بنى على الاجتزاء بنية الاحرام، فيكون كنوم الصائم، وانكره الحلييون ويتفرع عليه من وقف بها ولا يعلمها فعلى قوله يجزي، قلت: قد عرفت سابقا في اول كتاب الحج اعتبار العقل، نعم لا وجه للجزم بالبطلان مع الاستيعاب وان ادرك الاضطراري أو اختياري المشعر، اللهم إلا ان يريد بطلان الوقوف لا الحج، كما انه لا وجه لما حكاه عن الشيخ من الاجتزاء بوقوف النائم مع فقدهالنية التي قد عرفت اعتبارها، ثم قال: خامسها الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة بعد زواله، فلو وقفوا ثامنه غلطا لم يجز، ولو وقفوا عاشره احتمل الاجزاء دفعا للعسر، إذ يحتمل مثله في القضاء، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ” حجكم يوم تحجون ” وعدمه لعدم الاتيان بالواجب، والفرق بينه وبين الثامن انه لا يتصور نسيان العدد من الحجيج، ويأمنون ذلك في القضاء، وقوى الفاضل التسوية في عدم الاجزاء، والحادي عشر كالثامن، ولو غلطت طائفة منهم لم يعذروا مطلقا، وابن الجنيد يرى عدم العذر مطلقا، ولو رأى الهلال وحده أو مع غيره وردت شهادتهم وقفوا بحسب رؤيتهم وان خالفهم الناس، ولا يجب عليهم الوقوف مع الناس، ولو غلطوا في المكان اعادوا، ولو وقفوا غلطا في النصف الاول من اليوم أو جهلا لم يجز، ولا يخفى عليك ان ما ذكره من الاحتمال اولا لا ينطبق على مذهب الامامية، وان ذكر الفاضل في التحرير ما يقرب منه، قال: لو غم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجة ثم قامت البينة انه اليوم العاشر ففي الاجزاء نظر، وكذا لو غلطوا في العدد فوقفوا يوم التروية، ولو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجة ورد الحاكمشهادتهما وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم وان وقفت الناس يوم العاشر عندهما