جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص28
بعض افراد الاول قطعا إن اريد به الاعم من التأخير، والى قول الصادق عليه السلام في صحيح مسمع (1): ” في رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة “.
نعم لو علما قبل الغروب، وجب العود بناء على المختار من وجوب الاستيعاب بل وعلى الآخر مقدمة لامتثال حرمة الافاضة قبل الغروب، لكن في كشف اللثام ” وهل عليهما الرجوع إذا تنبها قبل الغروب ؟ نعم إن وجب استيعاب الوقوف،وإلا فوجهان ” وفيه ما عرفت، بل في المسالك: إن اخل به كان كالعامد في لزوم الدم ” وان كان لا يخلو من نظر باعتبار الشك في حصول عنوانه كما ستعرف وعلى كل حال فلو عاد لم يلزمه شئ قطعا.
هذا كله فيهما (و) أما (إن كان عامدا) فلا ريب في إثمه مع عدم عوده من دون فساد لحجه، بل الاجماع بقسميه عليه و (جبره ببدنة، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما) بلا خلاف اجده في اصل الجبر، بل في المنتهى انه قول عامة اهل العلم إلا من مالك، فقال: لا حج له، ولا نعرف احدا من اهل الامصار قال بقوله، وأما كونه بدنة فهو المشهور شهرة كادت تكون اجماعا، بل عن الغنية دعواه، لخبر مسمع (2) المتقدم، وصحيح ضريس (3) عن ابي جعفر عليه السلام ” سألته عن رجل افاض من عرفات من قبل ان تغيب الشمس قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في اهله ” ومرسل ابن محبوب (4) عنه عليه السلام ايضا ” في رجل افاض من عرفات قبل ان تغرب الشمس قال: عليه بدنة، فان لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما “
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 23 من ابواب إحرام الحجالحديث 1 – 1 – 3 – 2