پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص27

الارزقي عن ابن عباس أن حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة بالنون إلى جبال عرفات إلى وصيق إلى ملتقى وصيق ووادي عرنة، وعن بعضهم أن مقدم مسجد ابراهيم عليه السلام اوله ليس من عرفة، ومقتضاه ان ما عدا الاول من عرفات، فيمكن ان تكون صلاة النبي صلى الله عليه وآله فيما كان منه من عرفات، ويشهد لذلك ما يحكى عنهم من الجواب لابي يوسف عن إشكاله بمنافاة الصلاة للوقوف من اول الزوال بأنه لا منافاة، فان المصلي واقف، وهو كالصريح في كون المسجد من عرفة بالفاء، وعن بعض الشافعية ان مقدم هذا المسجد ليس من عرفات، وآخره منها، وعن الرافعي الجزم بذلك مع شدة تحقيقه واطلاعه، كل ذلك مع شدة اختلافهم في الوقوف بعرنة بالنون، فان لهم فيه اقوالا جمة، وجملة منها مبنية على دخولها في عرفات، كل ذلك مضافا إلى ما قدمناه، والى ما في بالي من تضمن بعض النصوص ” ان النبي صلى الله عليه وآله لما جاء إلى نمرة وضرب خباه فيها امر بمسجد فبني له بأحجار بيض ثم اختلط ” فيمكن ان يكون مسجدا غير المسجد الموجود الآن بنمرة المسمى بمسجد ابراهيم عليه السلام، أو زيادة فيه كانت في عرنة،إلى غير ذلك مما هو محتمل فيه وفي غيرة، والله العالم بحقيقة الحال.

(و) كيف كان ف‍ (- لو افاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه) بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة انه موضع وفاق بين العلماء، مضافا إلى الاصل والى اولويته بعدم الفساد من حال العمد الذي ستعرف النص (1) والفتوى على عدمه فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والى الاصل ايضا في عدم الكفارة التي تترتب غالبا على الذنب المفقود في الثاني، وفي

(1) الوسائل الباب 23 من ابواب احرام الحج