پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص26

عند التأمل، نعم في المختلف قال الشيخ في الخلاف: الافضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار، ويدفع من الموقف بعد غروبها، فان دفع قبل الغروب لزمه دم والكلام فيه يقع في موضعين: الاول أن عبارته هذه توهم جواز الافاضة قبل الغروب، ولا خلاف بيننا أنه يجب إلى الغروب ولا يجب قبله، إلى ان قال: وبالجملة فالمسألة إجماعية، ويمكن أن يحمل قول الشيخ على أن اللبث في الموقف إلى الغروب من وقت ابتدائه مستحب، فانه لو دفع قبل الغروب ثم عاد إلى الموقف أجزأه وأن الافضل أن يقف إلى الغروب ثم يدفع في اول الليل ولا يقف بعده،وكأنه قصد الثاني، وظاهره استحباب الاستيعاب، بل يظهر منه المفروغية من ذلك، لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، كما أنه لا يخفى عليك حال ما سمعته من الرياض، بل فيه طرائف، خصوصا قوله: ” ان الامر ليس للفور ” فانه وإن كان كذلك كما حقق في الاصول لكن لا يخفى على ذي مسكة إرادة ذلك منه هنا، خصوصا بعد ملاحظة التعليل في تعجيل الصلاتين، نعم هو بناء على ما قلناه من كون الصلاتين والغسل وغيرهما من المقدمات الحاصلة بعد الزوال للندب، ضرورة كونه حال التشاغل بها في عرفات، وهي كلها موقف والنصوص السابقة التي اظهرها الصحيح الاول (1) المشتمل على صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه مضى إلى الموقف بعد الصلاتين والخطبة، وكانت صلاته في المسجد الذي في نمرة التي هي ليست من عرفة قد عرفت جملة من الكلام فيما يتعلق بها، ونزيد هنا بأن كلام العامة شديد الاختلاف، وفيه ما يقتضي دخول بطن عرنة بالنون في عرفة، فمن بعض الحنفية أنه قيل حد عرفات ما بين الجبل المشرف على بطن عرنة إلى الجبال المقابلة لعرنة مما يلي حوائط بني عامر وطريق الحض، وعن

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب اقسام الحج الحديث 3