جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص25
عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية ” وأما عبارة المرتضى فهي علىحسب تلك العبارات، وعبارة المنتهى يمكن أن تكون في الدلالة على خلاف ذلك أظهر منها فيه، خصوصا قوله: ” والامر للوجوب ” ومثله عبارة التذكره التي قد عرفت الحال فيها، بل لعل قول الاكثر في الواجبات ان منها الكون إلى غروب الشمس مع قولهم: إن وقت الاختيار من زوال الشمس إلى غروبها، وقولهم: يحرم الافاضة قبل الغروب ظاهر في إرادة
إلى الغروب، وإلا فلا وجه لوجوب المسمى، وحرمة الافاضة قبل الغروب التي يحصل معها المسمى، ضرورة اقتضاء ذلك واجبين لا دليل عليهما، وفي دعائم الاسلام (1) عن جعفر ابن محمد (عليهما السلام) ” يقف الناس بعرفة يدعون ويرغبون ويسألون الله تعالى من كل فضله وبما قدروا عليه حتى تغرب الشمس “.
وكأنه لذلك نسب في المدارك إلى الاصحاب الوجوب من اول الزوال، إذ ليس لهم إلا هذه العبارات إلا من صرح منهم بذلك كالشهيدين والكركي والمقداد، بل يمكن القطع بفساد القول بالاجتزاء اختيارا في وقوف عرفة ركنه وواجبه بالوقوف بعد غيبوبة القرص إلى ذهاب الحمرة المشرقية، لانه جامع لامتثال الامر بالمسمى والنهي عن الافاضة قبل الغروب، كما أنه يمكن القطع من التأمل فيالنصوص والفتاوى بوجوب الكون في عرفة من زوال الشمس إلى غروبها، وانه المراد من حرمة الافاضة قبل غروبها، كما أنه كاد يكون صريح ما سمعته من المقنع فضلا عمن عبر بالكون إلى الليل، بل لعل عدم ذكر الابتداء في قولهم والكون إلى الغروب اتكالا على معلوميته، وعلى ما يذكرونه من كون وقت الاختيار من زوال الشمس إلى غروبها، وأن الركن منه المسمى، وبالجملة هو من البديهيات
(1) المستدرك الباب 14 من ابواب احرام الحج الحديث 9