جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص17
النية عند الزوال، خصوصا بناء على انها الداعي المستمر خطوره مع التشاغل بهذه المقدمات، واما الاول منها فهو ظاهر في مضي زمان من الزوال في غير الموقف، ومرجعه إلى عدم
وستعرف الكلام فيه إن شاء الله، مع أنه يمكن كون نمرة موضع آخر في عرفة، ففي القاموس أنها موضع بعرفات أو الميل الذى عليه اقطاب الحرم، وحينئذ يكون المراد بمضيه الرواح إلى الموقف ميسرة الجبل الذي يستحب الوقوف فيه، والله العالم.
(و) منه ايضا (الكون بها إلى الغروب) بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكى منهما مستفيض أو متواتر قال الصادق عليه السلامفي صحيح معاوية (1) ” ان المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس ” وقال له عليه السلام يونس بن يعقوب (2) في الموثق: ” متى نفيض من عرفات ؟ فقال: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا وأشار بيده إلى المشرق إلى مطلع الشمس ” ومنه يعلم أن المراد بالغروب هو الذي قد عرفت الحال فيه في كتاب الصلاة، كما يعلم من قول المصنف وغيره: ” والكون ” الاجتزاء بجميع أفراده، بل لا أجد فيه خلافا، لا خصوص الوقوف الذي ستعرف أنه أفضل عندنا من الركوب، ولعله لذلك خص من بين احوال الكون بالذكر، نعم في كشف اللثام الاشكال في الركوب ونحوه، لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفا، ونصوص الكون والاتيان لا تصلح لصرفه إلى المجاز، وفيه انه لا يحتاج إلى الصرف، وانما هو أحد الافراد بقرينة الفتوى وغيرها.
وعلى كل حال (فلو وقف بنمرة) كفرحة بفتح النون وكسر
(1) و (2) الوسائل الباب 22 من ابواب احرام الحج الحديث 2 1