پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص16

الناس اخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس وامرهم ونهاهم، ثمصلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به ” قيل وكذا رواية اخرى صحيحة لمعاوية (1) ايضا ” ثم تلبي وانت غاد إلى عرفات فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة، وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وانما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فانه يوم دعاء ومسألة، وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، وخلف الجبل موقف ” وهو كما ترى لا دلالة فيه على المطلوب، نعم قال الصادق (عليه السلام) في حسنه الآخر أو صحيحه (2): ” وانما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فانه يوم دعاء ومسألة، ثم تأتي الموقف ” الحديث.

وقال ايضا في خبر ابي بصير (3): ” لا ينبغى الوقوف تحت الاراك، واما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنتهض إلى الموقف فلا بأس به ” بل في المدارك والمسألة محل اشكال، لا ريب أن ما اعتبره الاصحاب اولى وأحوط، وبنحو ذلك عبر في محكي المقنعة والنهاية والمبسوط ومن لا يحضره الفقيه والسرائر من غير تعرض للنية فضلا عن مقارنتها، وفيه ان الاخيرين لا صراحة فيهما بل ولا ظهور في عدم

(1) ذكره صدره في الوسائل في الباب 8 من ابواب إحرام الحج الحديث 1 ووسطه في الباب 9 منها الحديث 1 وذيله في الباب 10 منها الحديث 1 (2) الوسائل الباب 14 من ابواب احرام الحج الحديث 1 (3) الوسائل الباب 10 من ابواب احرام الحج الحديث 7