پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص15

كما في القواعد ومحكي السرائر والتهذيب، جدد بعده التلبية أو لا، للاصل وخبر عبد الحميد بن سعيد (1) سأل الكاظم عليه السلام ” عن رجل احرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى ان ذلك لا ينبغي له أينقض طوافه بالبيت احرامه ؟ فقال: لا ولكن يمضي على احرامه ” وهو وان كان ظاهرا في الجاهل إلا ان الظاهر اولوية الساهي منه أو مساواته له.

وعلى كل حال فليس فيه تجديد التلبية لعقد الاحرام، لكن عن النهاية والمبسوط والوسيلة تجديدها للعقد، وربما احتمل ارادتهم الندب، لقول الشيخ في محكي الكتابين انه لا ينتقض ولكن يعقده بتجديد التلبية، ولعلهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن والمفرد إذا دخلا مكة قبل الوقوف، والله العالم.

هذا كله في مقدمته (واما كيفيته فتشتمل على واجب وندب(ومندوب خ ل) ف‍) من (الواجب النية) التي قد سمعت الكلام فيها غير مرة وفي عدم اعتبار غير القربة والتعيين فيها بعد الاجماع بقسميه منا على وجوبها فيه، مضافا إلى العمومات، خلافا للعامة فلم يوجبوها فيه، ولا ريب في فساده، نعم قد صرح غير واحد بل في المدارك نسبته إلى الاصحاب بأن وقتها عند تحقق الزوال، لانه اول وقت الوقوف الواجب بناء على انه ما بينه وبين الغروب، فيجب مقارنتها له ليقع بأسره بعد النية، وإلا فات جزء منه، ثم لو اخر اثم إلا انه يجزي كما صرح به في الدروس، لكن قد يظهر من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (2) المشتمل على صفة حج النبي صلى الله عليه وآله خلاف ذلك، قال: ” حتى انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الاراك، فضرب قبته وضرب

(1) الوسائل الباب 83 من ابواب الطواف الحديث 6 (2) الوسائل الباب 2 من ابواب اقسام الحج الحديث 3