پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص14

قال: ولم يذكر الشيخ هذا الطواف ولا السيد المرتضى ولا ابن إدريس ولا ابن بابويه، والشيخ عول على هذا الحديث، فانه لم يذكر فيه الطواف، والمفيد عول على انه قادم على المسجد، ويستحب له التحية، والطواف افضل من الصلاة، ولا نزاع بينهما حينئذ، بقي ان يقال ان قصد المفيد استحباب هذا الطوافللاحرام فهو ممنوع، فان المجاور يستحب له الصلاة اكثر من الطواف إذا جاور ثلاث سنين.

قلت: قد ذكر هذا الطواف الصدوق في من لا يحضره الفقيه في باب سياق مناسك الحج، نعم لم يذكره ابوه (رحمه الله)، ولعل القول باستحبابه غير بعيد للتسامح ولما سمعته من خبر الدعائم (1) نعم في قواعد الفاضل لا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى اي ما لم يضطر إلى تقديم الطواف لحجه وفاقا للمحكي عن النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة وظاهر المصباح ومختصره والجامع لخبر حماد عن الحلبي (2) قال: ” سألته عن رجل اتى المسجد الحرام وقد ازمع بالحج أيطوف بالبيت ؟ قال: نعم ما لم يحرم ” ولكنه قاصر عن اثبات الحرمة المخالفة للاصل، ولعله لذا قال ابن ادريس في المحكي عنه ” لا ينبغي ” وعن المنتهى والتحرير والتذكرة الاقتصار على انه لا يسن، نعم عن ابن ابي عقيل وإذا اغتسل يوم التروية واحرم بالحج طاف بالبيت سبعة اشواط، وخرج متوجها إلى منى، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت، فيسعى بعد طواف الزيارة، مع انه احتمل في محكي المختلف ارادته الطواف قبل الاحرام الذي عرفت الكلام فيه،وعلى كل حال فان طاف ساهيا بل في كشف اللثام أو عامدا لم ينتقض احرامه

(1) المستدرك الباب 1 من ابواب احرام الحج الحديث 1 (2) الوسائل الباب 83 من ابواب الطواف الحديث 4