پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص8

فأصبح يروي نفسه أهو حلم أم من الله تعالى فسمي يوم التروية، فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك فعرف انه من الله تعالى فسمي يوم عرفة، والامر في ذلك سهل، ثم إن ظاهر اقتصار المصنف وغيره على المتمتع عدم استحباب ذلك في المفرد والقارن للمكي والمجاور بها، وفي المسالك خص المتمتع بالذكر لان استحباب الاحرام فيه يوم التروية موضع وفاق بين المسلمين، واما القارن والمفرد فليس فيه تصريح من الاكثر، وقد ذكر بعض الاصحاب انه كذلك، وهو ظاهر إطلاق بعضهم، وفي التذكرة نقل الحكم في المتمتع عن الجميع ثم نقل خلاف العامة في وقت إحرام الباقي هل هو كذلك أم في اول ذي الحجة، ونحوه ما في المنتهى من حكاية القولين للعامة في المكي من غير ترجيح، نعم قال بعد ذلك: ولا خلاف في انه لو احرم المتمتع قبل ذلك في ايام الحج فانه يجزيه، قلت: قال ابن الحجاج (1) لابي عبد الله (عليه السلام) في الصحيح: ” إنى اريد الجوار فكيف اصنع ؟ “فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة واحرم فيها بالحج إلى ان قال: ثم قال: إن سفيان فقيهكم اتاني فقال: ما حملك على ان تأمر اصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها، فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: وأي وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقلت له: احرم منها حين قسم غنائم حنين عند مرجعه إلى الطائف، إلى ان قال: فقال: اما علمت ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله انما احرموا من المسجد، فقلت: إن اولئك كانوا متمتعين في اعناقهم الدماء، وان هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من اهلها، واهل مكة لا متعة لهم، فأحببت ان يخرجوا من مكة إلى بعض

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب اقسام الحج الحديث 5