پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص7

صلاة الاحرام ستا أو اربعا أو اثنتين كما عرفته سابقا، ولكن ذلك لا يعارض الدليل بالخصوص، مع ان الاقوى خلافه.

والمراد بالامام امير الحاج كما صرح به غير واحد، فانه الذي ينبغي ان يتقدمهم إلى المنزل فيتبعوه ويجتمعوا إليه ويتأخر عنهم في الرحيل منه، وفي خبر حفص المؤذن (1) قال: ” حج إسماعيل بن علي بالناس سنة اربعين ومائة فسقطأبو عبد الله عليه السلام عن بغلته، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: سر فان الامام لا يقف ” كما ان المراد من يوم التروية هو ثامن ذي الحجة، وفي خبر عبيد الله بن علي الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام المروي عن العلل والمحاسن سأله ” لم سمي يوم التروية ؟ فقال: لانه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة من الماء ريهم، وكان بعضهم يقول لبعض: ترويتم ترويتم فسمي يوم التروية لذلك ” وفي حسن معاوية أو صحيحه (3) ” سميت التروية لان جبرئيل عليه السلام اتى ابراهيم عليه السلام يوم التروية فقال: يا ابراهيم ارو من الماء لك ولاهلك، ولم يكن بين مكة وعرفات ماء، ثم مضى إلى الموقف فقال: قف واعرف مناسكك، فلذلك سميت عرفة، ثم قال: ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة ” وفي خبر ابي بصير (4) ” انه سمع ابا جعفر وابا عبد الله (عليهما السلام) يذكران انه لما كان يوم التروية قال جبرئيل عليه السلام لابراهيم عليه السلام: ترو من الماء فسميت التروية ” الحديث.

وفي المنتهى عن الجمهور ان ابراهيم (عليه السلام) رأى في تلك الليلة ذبح الولد

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب احرام الحج الحديث 1 (2) علل الشرائع ج 2 ص 120 الباب 171 الحديث 1(3) الوسائل الباب 19 من ابواب إحرام الحج الحديث 13 (4) الوسائل الباب 2 من ابواب اقسام الحج الحديث 23