پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص6

ما عن الشيخ وغيره من الجمع بينها وبين غيرها بالفرق بين الامام وغيره، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح جميل (1): ” على الامام ان يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج ” وفي صحيحه الآخر (2) ” ينبغي للامام ان يصلي الظهر من يوم التروية بمنى، ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج ” وفي صحيح معاوية (3): ” على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر بمسجد الحرام ” وأحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم (4) ” لا ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس ” وسأل ابن مسلم ايضا في الصحيح (5) ابا جعفر عليه السلام ” هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية ؟ قال: نعم والغداة بمنى يوم عرفة ” بل عن الشيخ منهم في التهذيب وظاهر النهاية والمبسوط لا يجوز للامام غير ذلك، بل مال إليه في الحدائق لظاهر النصوص المزبورة، ولكن حمله في المنتهى على شدة الاستحباب، ولا بأس به، خصوصا بعد إشعار لفظ ” لا ينبغي ” ونحوه به، وبعد الاجماع على الظاهر ممن عداه على عدمه، وأما غير الامام فقدذكر غير واحد انه مخير، وانه يستحب له الاحرام بعد الظهر، ولعله لما سمعته من النصوص، لكن في الرياض انه بعد الظهرين احوط، لقوة احتمال ورود الاخبار الاخيرة للتقية، فقد نقل القول بمضمونها عن العامة، مضافا إلى اعتضاد الاول بما مر، وبما استدل به له في المختلف بأن المسجد الحرام افضل من غيره، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه، ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، وكأنه اشار بالاحتياط إلى مسألة التطوع وقت الفريضة باعتبار استحباب

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 4 من ابواب احرام الحج الحديث – 6 – 2 – 3 – 1 – 4