جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص4
حينئذ في رده ما عرفت.
انما الكلام فيما ذكره المصنف من قوله: (بعد ان يصلي الظهرين) إذا كان المراد استحباب ايقاعه الاحرام بعدهما وفاقا للمهذب والوسيلة والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس وموضعين من المبسوط وموضع من النهاية على ما حكي عن بعضها، بل عن علي بن بابويه التصريح بأن الافضل ايقاعه بعد العصر المجموعة إلى الظهر فانا لا نجد له دليلا واضحا، نعم عن المختلف الاستدلال له بأن مسجد الحرام افضل من غيره، والمستحب ايقاع الاحرام بعد فريضة، فاستحب ايقاع الفريضتين فيه، وعن التذكرة والمنتهى بحسن معاوية (1) السابق الا انهما كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء الاول منهما استحباب الايقاع بعدهما ولا الثاني، بل لعل ظاهر المكتوبة فيه الظهر، ولعله لذا قال في القواعد بعد ان يصلي الظهر، كما عن الهداية والمقنع والمقنعة والمصباح ومختصره والسرائر والجامع وموضع من النهاية والمبسوط وعن الفقيه وقته في دبر الظهر، وان شئت في دبر العصر، مؤيدا بعموم الاخبار باستحباب ايقاعه عقيب فريضة، بل يمكن ارادة المصنف هنا وفي النافع ما عن الاقتصاد من انه لا يخرج إلى منى حتى يصليهما بمكة وان اوقع الاحرام بعد الظهر منهما، كما ان ما سمعته من النصوص السابقة ظاهرفيه ايضا، كصحيح الحلبي ومعاوية (2) عن الصادق عليه السلام ” لا يضرك بليل احرمت أو نهار إلا ان افضل ذلك عند زوال الشمس ” وفي دعائم الاسلام (3) ” روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه قال: يخرج الناس إلى منى من مكة يوم
(1) الوسائل الباب 1 من ابواب احرام الحج الحديث 1 (2) الوسائل الباب 15 من ابواب الاحرام الحديث 1 (3) المستدرك الباب 2 من ابواب احرام الحج الحديث 1