جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص3
في حسن معاوية (1) ” إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار وصل ركعتين عند مقام ابراهيم أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرمت من مسجد الشجرة، واحرم بالحج وعليك السكينة والوقار ” المحمول على الندب قطعا، ضرورة عدم وجوب الوقت فيه عنده، مضافا إلى ارادة الندب في اكثر الاوامر فيه، والى ما في الحدائق من رده بما في حديث ابي الحسن عليه السلام (2) ” انه دخل ليلة عرفة معتمرا فأتى بأفعال العمرة واحل وجامع بعض جواريه ثم اهل بالحج وخرج إلى منى ” وبمرسل ابي نصر (3) المنجبر بما عرفت عن ابي الحسن عليه السلام ايضا في حديث قال فيه: ” وموسع للرجل انيخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى ان يصبح حيث يعلم انه لا يفوته الموقف ” وصحيح ابن يقطين (4) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الوقت الذى يريد ان يتقدم فيه إلى منى الذي ليس له وقت اول منه قال: إذا زالت الشمس، وعن الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية التروية إلى اي ساعة يسعه ان يتخلف فقال: ذلك موسع له حتى يصبح بمنى ” إلى ان قال: فان هذه الاخبار ظاهرة في رد ابن حمزة، وان كان قد يناقش بظهور اولها في الاضطرار، وخلو الاخيرين عن ذكر الاحرام، إذ يمكن وقوع الاحرام فيه ثم تأخير الخروج إلى الليل ونحوه، فالعمدة
(1) الوسائل الباب 1 من ابواب احرام الحج الحديث 1 (2) الوسائل الباب 8 من ابواب التقصير الحديث 1 (3) ذكره الشيخ (قده) في ذيل مرسلة ابن ابي نصر المروي في التهذيب ج 5 ص 176 الرقم 590 والظاهر انه من كلام الشيخ (4) الوسائل الباب 2 من ابواب احرام الحج الحديث 1