پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص2

بسم الله الرحمن الرحيم (القول في الوقوف بعرفات) أي الكون فيها، ولكن تعارف التعبير بذلك لانه افضل افراده (و) على كل حال فتمام الكلام فيه يكون ب‍ (النظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه اما المقدمة فيستحب للمتمتع) وغيره (ان يخرج إلى عرفات يوم التروية) على معنى خروجه إلى منى ثم إلى عرفات يوم عرفة بلا خلاف اجده فيه، بل في كشف اللثام يستحب للحاج اتفاقا بعد الاحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما تسمعه من النصوص ايضا، واما استحباب الاحرام فيه للمتمتع على معنى مرجوحية ما قبله بالنسبة إليه ففي المبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والغنية والمهذب والجامع وغيرها على ما حكي عن بعضها التصريح به، بل لا اجد فيه خلافا كما عن المنتهى الاعتراف به، بل عن التذكرة الاجماع على استحبابكونه يوم التروية، بل في المسالك انه موضع وفاق بين المسلمين، ولعله على معنى جوازه قبله، لما سمعته سابقا من ان له الاحرام بالحج عند الفراق من متعته إلى ان يتضيق عليه وقوف عرفات كما عرفت الكلام فيه مفصلا، نعم عن ابن حمزة وجوب كونه يوم التروية إذا امكنه بمعنى عدم جواز تأخيره عنه اختيارا، ولعله لظاهر الامر