پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص452

نعم (لو منعها مانع) من الرجوع (أحرمت من موضعها) إن لم تكن قد دخلت الحرم (ولو) دخلته أو (دخلت مكة خرجت إلى ادنى الحل، ولو منعها مانع أحرمت من) موضع الاحرام ولو (مكة) بلا خلاف اجده في شئ من ذلك بل ولا إشكال، لنفي الحرج وفحوى ما تقدم في الجاهل والناسي، وخصوص صحيح معاوية (1) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري عليك إحرام أم لا وانت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها) إلا أن مقتضاه وجوب العود إلى ما امكن من الطريق مع فرض تعذر الميقات كما عن الشهيد الفتوى بذلك، وربما يؤيده عدم سقوط الميسور بالمعسور، وفي المدارك احتمال الحمل على الندب، لعدم وجوب ذلك على الجاهلوالناسي مع الاشتراك في العذر، ولموثق زرارة (2) (عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم فيه وكان إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا ابا جعفر عليه السلام فقال: تحرم من مكانها، وقد علم الله نيتها) وفيه أنها ظاهرة أو مقيدة بصورة عدم الامكان، خصوصا مع صحة سند الاول دون الثاني، وموافقته للاحتياط، وعلى كل حال فظاهر الخبرين حال عدم التقصير، أما معه بترك السؤال مع التنبه له فالظاهر كونها كتارك الاحرام عمدا الذي قد تقدم الكلام فيه سابقا، كما أنه قد تقدم الحال في الترك لعذر والجاهل والناسي وغير مريد النسك، فلاحظ وتأمل، والله العالم.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 – 6 [