پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص450

عليك ما في ذلك بعدما سمعت من النصوص الدالة على أن مكة حرام لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي، وانما حلت لي ساعة من نهار، وما في المنتهى من احتمال كون المعنى حلت لي ولمن هو في مثل حالي بقرينة ما سمعته في التذكرة بعيد، خصوصا بعد عدم إشارة في شئ من النصوص المزبورة إلى أن ذلك قد كان منه لمكان القتال الذي يمكن مجامعته للاحرام كما عرفته في لبس المحرم السلاح للضرورة، على أن النبي صلى الله عليه وآله دخل مكة مصالحا لا لقتال، إلا أنه لما كان الصلح مع ابي سفيان ولم يثق بهم وخلف غدرهم حل له ذلك، اللهم إلا أن يقال إنه إذا جاز لخوف القتال فله اولى، وفيه أنه على كل حال لا يستفاد منه الجواز لمطلق القتال، ضرورة احتمال خصوصية فيما وقع من النبي صلى الله عليه وآله باعتبار كونه منه وجهادا للمشركين وغيره ذلك من الخصوصيات التي لا توجد في غيره، ولعله لذلك كله والاحتياط نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بضعفه، ضرورة بقاء العموم حينئذ بلا معارض، بل عن الشيخ في غير المبسوط انه لم يستثن إلا المرضى والحطابة، نعم قد يقال بالجواز إذا وصل الامر إلى حد الضرورة، لعموم ادلتها، وفحوىنصوص المرض (1) مع احتمال وجوب الاحرام حينئذ وارتفاع بعض احكامه لها لا اصل الاحرام، بل هو الوجه، والله العالم.

(وإحرام المرأة كأحرام الرجل إلا فيما استثنيناه) من جواز لبس المخيط والحرير على الاصح، والتظليل سائرا، وستر الرأس، ووجوب كشف الوجه، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية، ونحو ذلك مما خرج عن قاعدة الاشتراك وغيرها مما يقتضي اتحادهما في كيفية الاحرام كالصحيح (2) الآتي في الحائض ونحوه

(1) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب الاحرام (2) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب الاحرام – الحديث 4 [